ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٤ - الحديث ٨٥
[الحديث ٨٥]
٨٥عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى بِهِ دِيَةُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ
هو المشهور بين المتأخرين. و في المسألة أقوال أخرى: أحدها: أنه مع أداء نصف ما عليه يصير بمنزلة الحر فيستسعى في العمد،
و يجب على الإمام أداء نصيب الحرية في الخطإ، و نسب هذا القول إلى الشيخ [١] و الصدوق. و ثانيها: أن على الإمام أن يؤدي بقدر ما عتق من المكاتب، و ما لم
يؤد فللورثة أن يستخدمه من مدة حياته و ليس لهم بيعه، قاله الصدوق و سلار و نفى
عنه في المختلف البأس. و ثالثها: أن على مولاه ما قابل نصيب الرقبة و على الإمام ما قابل
الحرية، و هو مذهب الشيخ في النهاية و اختاره ابن إدريس، و هو قول الصدوق أيضا. فإذا عرفت هذا فخبر محمد بن مسلم يدل على مذهب الصدوق و المفيد في
الخطإ، و لعل مرادهم أيضا خصوص الخطإ كما صرح به الصدوق. و يمكن حمله على أن
المراد ليس لهم أن يبيعوا جميعه، أو على كراهة البيع. الحديث الخامس و الثمانون:
و عليه الأصحاب إلا الشيخ في الاستبصار و الصدوق و سيأتي.
[١]نسب الشهيد الثاني رحمه اللّه هذا القول الى الإستبصار، و ستعرف عدم دلالته عليه «منه».